( سئل ) في دار ثلثها في ملك زيد وثلثاها لعمرو واقتسماها قسمة شرعية ، وقال زيد نبني حائطا حاجزا بيننا ولكل منهما حريم أجنبيات عن الآخر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا كان أحدهما يؤذي الآخر ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة كما في 34 من فصول العمادي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٧