تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد وجماعة ، لزيد ربعها وللجماعة الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة القسام على زيد وحده دونهم فهل تكون أجرة القسام على عدد الرءوس ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في تصحيح القدوري قال الإسبيجابي الصحيح قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما ا ه .

ومثله في شرح المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير وبه أفتى غير واحد .

( أقول ) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع .

ا ه .

وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق صرح في الدر المختار وكتب المؤلف ، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد الرءوس العقل ، والشفعة وأجرة القسام ، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من الديات .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٨٦