( سئل ) في معصرة دبس مشتركة بين جماعة يريد بعضهم قسمة نصيبه منها جبرا بدون رضا الباقين وهي صغيرة لا تقبل القسمة ولا ينتفع كل بنصيبه بعدها فهل لا يجاب طالب القسمة إليها ؟ ( الجواب ) : إذا لم يبق فائدة انتفاع لكل منهم فيما يخصه لا يجاب طالب القسمة لذلك ونقلها ما تقدم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥