( سئل ) في معصرة معدة لعصر الزيت مشتملة على عودين يعصر بكل منهما وعلى مطحنين يطحن بكل منهما الزيتون وعلى بئرين يوضع فيهما الزيت وهي مشتركة بين زيد وجماعة ، لزيد منها النصف وللجماعة النصف ويريد زيد قسمة نصيبه منها بالوجه الشرعي وهي قابلة للقسمة لا يتضرر كل منهما بذلك فهل يسوغ لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقسم الحمام ، والحائط ، والبيت الصغير ، والدكانة الصغيرة وهذا إذا كان بحال لو قسم لا يبقى لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وإن كان فيقسم خزانة الفتاوى ومثله في الخلاصة ، والبزازية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٤