( سئل ) في بستان مشترك أرباعا أرضا وغراسا بين أوقاف أربعة لكل وقف ناظر يريد ناظر أحد الأوقاف قسمة الربع الجاري في وقفه وإفرازه وهو قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها .
وفي ذلك حظ ومصلحة للوقف فهل يجاب الناظر المذكور إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦