( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وامرأتين أثلاثا فاقتسموها قسمة شرعية فوقع في نصيب زيد فضل بناء يريد زيد أن يرد عليهما بدله دراهم من عنده بدون رضا منهما ولا تعذر تسوية وتريد المرأتان أن يكون عوضه من الأرض ولا ترضيان بالدراهم فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم ، صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق الملك المشترك ، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا تجوز قسمة ما ليس بمشترك درر من القسمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي