( سئل ) في بستان كبير قابل للقسمة مشترك بين وقفين مناصفة مشتمل على قطع أراض مختلفة بالجودة والرداءة وقيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر وأجرة الرديئة تعدل نصف أجرة الجيدة ويريد كل من ناظري الوقفين المزبورين قسمة ذلك وفي ذلك مصلحة للوقفين فهل حيث الحال ما ذكر يجابان إلى ذلك ويجعل الذراع من الجيدة في مقابلة الذراعين من الرديئة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة من الفصل الثاني قال محمد في الأصل : وإذا كانت الدار بين ورثة فاقتسموها وفضلوا بعضها على البعض لفضل قيمة البناء فهذه القسمة وهذا التفصيل جائز وصورته إذا كانت بين وارثين وهي ثلاثون ذراعا قيمة عشرة أذرع من جانب مثل قيمة عشرين ذراعا من الجانب الآخر أما لأجل البناء أو لمعنى من المعاني فاقتسما على أن يكون لأحدهما هذه العشرة وللآخر عشرون فهذه القسمة جائزة فاكتفي فيها بالمعادلة من حيث المعنى وهو المالية عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان ا ه وعليك بها فإن فيها فوائد متعلقة بهذا المعنى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي