تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان بين زيد وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى داريهما ويريد زيد قسمته وفي ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع المسألة فيه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٧٠