( سئل ) فيما إذا كان بين زيد وعمرو طريق مشترك بينهما نصفين يمران فيه إلى داريهما ويريد زيد قسمته وفي ذلك ضرر فهل حيث كان فيها ضرر لا يقسم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يقسم الطريق لو فيه ضرر وإلا يقسم كذا في قسمة البزازية أنقروي من القسمة وتمام تفاريع المسألة فيه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٠