تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أقر به لا تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه ا ه ومثله في شرح المجمع ، والخانية وغيرهما وفي التنوير وشرحه أيضا ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا وقع من نصيب صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء أو لم يقر به لم يصدق إلا ببرهان أو إقرار الخصم أو نكوله عن اليمين ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ا ه فتلخص من ذلك أنه حيث ادعى الغبن الفاحش وأن حصته أربعة قراريط وأن ما أخذه من ذلك نحو قراطين ، والباقي في يد خصمه تسمع دعواه بذلك ، هذا ما ظهر لنا مما وجدناه من النقول بعد التفحص ، والتنقير عليها في المعتبرات وبالله سبحانه التوفيق .

( أقول ) لم يظهر في هذه المسألة كون التناقض مما طريقه الخفاء نعم تقدم الخلاف فيما إذا ادعى الغلط في القسمة بعدما أقر بالاستيفاء هل تسمع دعواه وبرهانه أم لا وعلى القول بالسماع وهو ما عليه المتون لا حاجة إلى كون التناقض هنا مما طريقه الخفاء فتأمل ، والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٦٧