تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ادعى أحد متقاسمي دار أن من نصيبه شيئا وقع في يد صاحبه غلطا وقد كان أقر بالاستيفاء ويريد إقامة بينة شرعية على ذلك وقسمتها على قدر نصيبها فيها فهل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته قال في الدرر في كتاب القسمة : أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط في القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه بالاستيفاء لا يصدق إلا بحجة ا ه ومثله في التنوير ، والكنز القدوري ، والوقاية ، والملتقى وغيرها وعبارة الوقاية وشرحها لصدر الشريعة فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة قال في الهداية : ينبغي أن لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما يؤيد هذا ، وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق ا ه .

ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إنما تسمع إذا لم يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع دعواه الغلط والغبن إلا إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه ا ه .

ولعل ما في الخانية فيما إذا باشر القسمة بنفسه وأقر بالاستيفاء حيث صدر المسألة بقوله : رجلان اقتسما وما في المتون فيما إذا اقتسما وأقر بالاستيفاء معتمدا في القسمة على قول الأمين كما يقع في

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٦٣