تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار مشتملة على ساحة سماوية وثلاثة مساكن منها مسكن جار في وقف بر ومسكنان في ملك زيد يريد ناظر الوقف قسمة الساحة المزبورة وفي ذلك مصلحة للوقف ، والساحة قابلة للقسمة فهل تكون قسمة الساحة بينهما نصفين ؟ ( الجواب ) : نعم وذو بيت دار كذي بيوت في حق ساحتها أي إن كان بيت من دار فيها بيوت كثيرة في يد زيد ، والبيوت الباقية في يد بكر فهي أي الساحة بينهما حال كونها نصفين لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيها ، والتوضؤ وكسر الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير الطريق منح من دعوى الرجلين .

وفي دعوى الخيرية ضمن ، سؤال ما نصه " لا شبهة في أن الساحة المذكورة بينهما مناصفة وإذا طلبا القسمة في الساحة أو طلب أحدهما تقسم أنصافا وقد صرح علماؤنا بأنه إذا كان في يد إنسان عشرة أبيات من دار وفي يد آخر بيت واحد .

.

.

إلخ ا ه .

( أقول ) قدمنا في كتاب الدعوى تفصيلا وكلاما مهما في هذه المسألة فراجعه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٦٢