تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جماعة لهم بن معلوم مثالثة يريدون قسمته بينهم بالوزن فهل تكون القسمة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم شريكان بينهما عنب أراد قسمته تجوز قسمته بالوزن بالقبان وبالميزان وقال بعض المشايخ تجوز قسمته بالشريجة أيضا لقلة التفاوت وهذا غير صحيح لأنه وزني فلا تجوز قسمته بدون الوزن أما بالقبان أو بالميزان فلا تجوز قسمته بالشريجة لأنها مجازفة وقسمة التبن بالأحمال ذكر في النوازل أنه يجوز قال مولانا رحمه الله تعالى : لأنه ليس بوزني خانية من فصل قسيمة الأب والوصي ( أقول ) الشريجة بالشين المعجمة والجيم شيء من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه كما في القاموس .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٦١