( سئل ) فيما إذا كان لجماعة دار بيدهم مشتركة بينهم بطريق الإرث عن زيد مورثهم وطلبوا من القاضي قسمتها بينهم وبرهنوا على الموت وعدد الورثة وكونها لهم وفيهم غائب وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها فهل تقسم وينصب القاضي قابضا للغائب ؟ ( الجواب ) : نعم ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة ، والعقار في أيديهم ، ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب ، والصبي ملتقى من القسمة ومثله في التنوير وغيره من المتون ( أقول ) هذا إذا كانت الشركة أصلها الميراث كما ذكر فلو أصلها الشراء فلا يقسم إذا كان فيهم غائب ، والفرق أن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي بخلاف الشركاء في الشراء ثم لو كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم نصيبه فهي في حكم شركة الميراث لقيام المشتري مقام البائع ولو كان أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد منهم فهي في حكم شركة الشراء لقيام الوارث مقام المورث فينظر في ذلك إلى الأول كما في الولوالجية ، والخانية هذا ملخص ما حررناه في رد المحتار على الدر المختار .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي