تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصبع يصل منه الماء إلى منزله في دمنة مختصة به من جملة فروض مستحقيها في طالع بقرب منزله يصل إليه الماء من طوالع أخر أعلى منه وأقرب إلى الأصل يخالف بسط الماء فيها بسطه فيه فهل للرجل المذكور أن يأخذ القدر المزبور وهو الأصبع من الطوالع المذكورة التي فوق المقسم المذكور ويخرجه من مجراه القديم أو لا الجواب ليس للرجل المذكور أن يأخذ قدر حقه وهو الأصبع إلا من الطالع والمقسم الذي يجري منه ولا يخرجه ولا يجريه من الطوالع التي فوقه لاختلاف بسط الماء فيها فيصير بذلك متعديا لأخذه أكثر من حقه على أن الوضع القديم لا يتغير كما قيل القديم يترك على قدمه كتبه محمد بن هلال عفي عنهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٥٩