تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أمتعة معلومة مختلفة الأجناس قابل كل جنس منها للقسمة مشتركة بين زيد وورثة عمرو البالغين مناصفة يريد زيد قسمة نصفه من كل جنس منها وحده وإذا قسمت ينتفع كل منهم بنصيبه فهل يجاب زيد إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كانت قابلة للقسمة يقسم كل جنس منها على حدة ولو أخذ كل واحد نوعا بالتراضي جاز والله تعالى أعلم وفي الجامع الصغير يقسم كل شيء بين رجلين من صنف واحد إذا طلب أحدهما القسمة ، ولا يقسم الرقيق والدار المختلفة عند الإمام وأجمع أصحابنا أن التركة إذا كانت جنسا واحدا تقسم بطلب أحدهم ولا يلتفت إلى إباء الآخر بزازية الثوب الواحد لا يقسم إلا بالتراضي ويقسم طولا إذا كان بالرضا ثياب بين قوم اقتسموها ولا يصيب كل واحد منهم ثوب تام لم يقسم ذلك إلا بالتراضي خلاصة ومثله في البزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٥٣