تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في إخوة أربعة بالغين عاقلين سعيهم وعائلتهم واحدة تلقوا عن أبيهم غراسا وغيره فأخذوا في الاكتساب والعمل كل على قدر استطاعته وأنشئوا بجملتهم غراسا آخر ثم اقتسموا الغراسين المزبورين بعد موت أبيهم قسمة صحيحة شرعية في صحتهم وسلامتهم وتصرف كل بما خصه ثم ادعى اثنان منهم أن الغراس الذي أنشئوه بعد موت أبيهم مختص بهما بمقتضى أنهما الغارسان له ويزعمان أن القسمة وقعت جهلا فهل تكون دعواهما غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الإقدام على الاقتسام اعتراف بأن المقسوم مشترك ودعوى الجهل باطلة عند أهل العلم قاطبة كما في الخيرية ونقل العلائي عن الخانية اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه وغرسه لم تقبل بينته ( أقول ) كتبت في رد المحتار عن العلامة المقدسي اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا الشيء المعين له إن كان قال في صغرى يقبل ، وإن مطلقا لا ا ه أي لأن دعوى الجهل هنا مما لا يخفى ، والتناقض في موضع إخفاء عفو .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٥٤