بتراضيهما جاز .
وإن طلب أحدهما وأبى الآخر لا يجبر القاضي ا ه وتمام ذلك فيها ( أقول ) لم يتعرض للمهايأة في المأجور وهي واقعة الفتوى سئلت عنها ورأيت في مجموعة شيخ مشايخنا السائحاني بخطه ما نصه في مستأجر حصة من عقار يريد التهايؤ لزوما على المالك أو المستأجر الآخر ليس له ذلك كما أفاده الخير الرملي وأفاد في التتارخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد ا ه ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى وحاصله أن تهايؤ المستأجرين أو المستأجر مع المالك بأن استأجر بعض عقار شائعا على مذهب من يراه صحيح ولكن لا يكون على طريق الجبر واللزوم إذا امتنع عنه أحدهما وإذا تراضيا فهو صحيح غير لازم بمعنى أن لكل منهما فسخ المهايأة ولو بلا عذر وهو موافق لما مر عن ظاهر الرواية في المهايأة في الملك ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الفتاوى الهندية في الإجارات ما هو صريح في جواز المهايأة في حمام مشترك بين رجلين آجر أحدهما حصته من ثالث وحكم بذلك حاكم فتهايأ المالك مع المستأجر من الآخر والله تعالى أعلم .