تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في عقار قابل للقسمة مشترك بين جماعة متعددين وإذا قسم بينهم يبقى بعضهم وهو ذو الحصة الكثيرة منتفعا بحصته على الوجه الذي كان عليه ولا يبقى بعضهم الآخر منتفعا بحصته على الوجه المذكور فطلب ذو الكثير المذكور قسمة حصته فهل يجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يجاب ذو الكثير إلى ذلك حيث الحال ما ذكر قال في الملتقى وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر وهو الأصح ا ه ومثله في كثير من المعتبرات .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٥٠