( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة فيهم أيتام لهم وصي وخلف تركة مشتملة على أعيان ودين على رجل فاقتسم الورثة مع الوصي الأعيان ، والدين مناصفة شارطين أن يكون الدين للأيتام ، والأعيان لهم ثم ظهر المديون معسرا فهل تكون القسمة فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم الدين على وجهين إما على الميت أو له فإن له واقتسموا الدين ، والعين إن شرطوا أن يكون الدين لأحدهم فسدت وإن اقتسموا الدين بعد قسمة الأعيان إن غير مشروطة قسمته في قسمة الأعيان جازت قسمة العين لا الدين وإن على الميت فاقتسموا على ضمان الدين للدائن كلهم أو أحدهم أن الضمان مشروطا فيها فسدت وإلا فإن ضمن ضامن على أن لا يرجع في الشركة صحت القسمة إذا أدى وإن ضمن بشرط الرجوع أو سكت ولم يقل على أن لا أرجع فسدت إلا أن يقضوا دينه بزازية من كتاب القسمة من الثاني في دعوى الغلط فيها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي