تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار قابلة للقسمة مشتركة بالملك الشرعي بين زيد وهند وعمرو لكل منهم حصة معلومة فيها فبنى زيد وهند فيها بناء بآلات منهما متقومة بعد هدمها وامتنع عمرو من دفع ما يخص حصته من ثمن الآلات وكلفتها وطلب زيد وهند القسمة فهل تقسم وحيث خرج البناء في نصيبهما فيها وإلا هدم ؟ ( الجواب ) : نعم تقسم وحيث بنى زيد وهند بدون إذن من عمرو وخرج البناء في نصيبهما فيها وإلا يهدم وتدفع آلاته لهما ، والمسألة في التنوير من القسمة وأجاب قارئ الهداية بقوله : إذا لم يجيزوا ما فعل يقسم بينهم فإن وقع نصيبه فيما بنى فيه وغرس بقي وإن لم يقع فيه بل في نصيب الشريك قلع وضمن ما نقصت الأرض بذلك والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٤٨