كتاب القسمة ( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة بالغين وقاصرين وخلف غراسات وأراضي معلومات ثم بلغ القاصرون ويريد أحد الورثة قسمة نصيبه من الأراضي ، والغراسات وهي قابلة للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعد القسمة ، والمعادلة ممكنة ، والمنفعة لا تتبدل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧