( سئل ) في دار معلومة جار نصفها في ملك زيد وربعها لعمرو وربعها الآخر لبكر أرضا وبناء فباع زيد وعمرو نصيبهما منها من أجنبي فسلم بكر وأسقط حقه من الشفعة وطلب الجار الملاصق الشفعة وأشهد بينة فور علمه بالبيع على البائع عند الدار وهي بيده أنه تملك المبيع بشفعة الجوار ثم طلبها طلب تملك وخصومة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) في شرح المجمع لابن مالك اعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة إنما يثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلبها حين سمع البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة فلا شفعة له ا ه ومثله في الذخيرة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٦