( سئل ) في دار مشتركة بين زيد وهند مناصفة فباعت هند نصفها من شريكها زيد ويريد الجار أخذ المبيع بشفعة الجوار فهل لا شفعة للجار مع وجود الشريك ؟ ( الجواب ) : نعم وتثبت أي الشفعة للخليط أي الشريك في نفس المبيع ثم بعدما تسلمها تثبت للخليط في حقه أي حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين ، معنى خصوصهما أن يكون الشرب من نهر لا تجري فيه السفن وأن لا يكون الطريق نافذا ثم أي بعدما سلمها ثبتت لجار ملاصق ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا درر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٥