تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل الشفعة تختص بالدار أم لا ؟ ( الجواب ) : لا تختص بالدار قال في المنح وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا .

.

.

إلخ .

وفي شرح المنتقى للعلائي ، والمراد هنا بالعقار غير المنقول فدخل الكرم ، والرحى ، والبئر ، والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج الشجر ، والبناء فإنه من منقول لا شفعة فيه إلا بتبعية العقار انتهى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٤٤