( سئل ) فيما إذا كان ليتيم أخ وصي عليه وحصة معلومة في دار جار بقيتها في ملك أمه وأخته ورجل غائب لكل حصة معلومة فيها أرضا وبناء فباع وكيل الغائب نصيبه من أجنبي فبادر الوصي فور علمه بالبيع وتملك المبيع لليتيم بالشفعة بمثل الثمن لما رأى فيه المصلحة لليتيم ، وبقية الشركاء لم يطلبوا فهل للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٠