( سئل ) في عقار معلوم مشترك بطريق الملك بين زيد وأيتام لكل منهم حصة شائعة فباع زيد نصيبه من ذلك العقار من أجنبي بثمن معلوم من الدراهم ثم بلغ الأيتام رشيدين ولم يكن لهم حين البيع جد ولا وصي فهل لهم الشفعة بشرطها الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٩