( سئل ) فيما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري : بمائة وثمانين قرشا ، والشفيع يقول بمائة وخمسين قرشا ، والثمن منقود ، والدار مقبوضة وأقام كل منهما البينة على دعواه فهل تكون بينة الشفيع أحق ؟ ( الجواب ) : نعم وإن اختلف الشفيع ، والمشتري في الثمن ، والدار مقبوضة ، والثمن منقود صدق المشتري بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان وإن برهنا فالشفيع أحق لأن بينته ملزمة شرح التنوير للعلائي وأوضحه في المنح ، والدرر ، والمسألة في المتون ( أقول ) ولعل فائدة التقييد بنقد الثمن كونه اختلافا مع المشتري إذ لو كان غير منقود يكون الاختلاف مع البائع ولم يظهر لي فائدة التقييد بكون الدار مقبوضة ، والمتون خالية عن القيدين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤١