( سئل ) في أبي الصغير هل له طلب الشفعة للصغير بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل الوصي يطلب الشفعة للصغير ويقوم مقامه في لوازمها كالأب ، والجد .
.
إلخ أدب الأوصياء وفي أحكام الصغار للإمام الأسروشني ثم إذا وجبت الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب بالأخذ من قام مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصي الجد ثم وصي نصبه القاضي فإن لم يكن له أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك فإذا أدرك وقد ثبت له خيار البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب الشفعة فأيهما كان أولا يجوز ويبطل الثاني ، والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما الشفعة والخيار فإذا كان له أحد من هؤلاء فترك الشفعة مع الإمكان بطلت حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا تبطل الشفعة وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي ومن بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو بلغ الصغير لا يكون له أخذها بالشفعة ، وتسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح عند أبي حنيفة سواء كان في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء بخلاف تسليم الوكيل في غير مجلس القضاء عند أبي حنيفة وتمام فروع المسألة فيها .