تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند حضرة أحد هذه الثلاثة كما في النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في الخانية : إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم .

ا ه .

ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو وجد عند طلب المواثبة كفاه وقام مقام الطلبين كما ذكره العلائي ، والمرة الثالثة أن يطلب عند القاضي ويسمى طلب تمليك وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها ؟ فيه خلاف يأتي قريبا وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه لقوله في التنوير : وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وهاهنا فائدة ينبغي التنبيه عليها وهي ما في الخانية إذا سمع الشفيع ببيع الدار فسكت قالوا : لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت فسكتت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها ا ه .

وبه أفتى العلامة التمرتاشي رحمه الله تعالى في فتاويه المشهورة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٣٣