عند حضرة أحد هذه الثلاثة كما في النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في الخانية : إنما سمي الثاني طلب الإشهاد لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم .
ا ه .
ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو وجد عند طلب المواثبة كفاه وقام مقام الطلبين كما ذكره العلائي ، والمرة الثالثة أن يطلب عند القاضي ويسمى طلب تمليك وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها ؟ فيه خلاف يأتي قريبا وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه لقوله في التنوير : وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وهاهنا فائدة ينبغي التنبيه عليها وهي ما في الخانية إذا سمع الشفيع ببيع الدار فسكت قالوا : لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت فسكتت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها ا ه .
وبه أفتى العلامة التمرتاشي رحمه الله تعالى في فتاويه المشهورة .