تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الشفيع إذا طلب الشفعة فور علمه وأشهد على ذلك بينة ثم ترك طلب الخصومة والتمليك أكثر من شهر فهل لا تبطل شفعته ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) يعني إذا أخره بعد الطلبين الأولين ، وما أفتى به المصنف هو ظاهر المذهب وبه يفتى كما في الدرر عن الهداية ، والكافي وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي كما ذكره عزمي زاده ومشى عليه في التنوير قال العلائي في شرحه وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت كذا في الملتقى يعني دفعا للضرر قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك ا ه وظاهر كلام العلائي اعتماد الأول وهو خلاف ما يقتضيه كلامه في شرحه على الملتقى فراجعه ، والقائل بأن الفتوى على قول محمد هو شيخ الإسلام وقاضي خان في فتاويه وفي شرحه على الجامع الصغير ومشى عليه في متن الوقاية والنقاية ، والذخيرة ، والمغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به قال يعني أنه أصح من تصحيح الهداية ، والكافي .

.

.

إلخ وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط ، والخلاصة ، والمضمرات وغيرها ثم قال : فقد أشكل ما في الهداية ، والكافي ا ه .

وقال في شرح المجمع وفي الجامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار ا ه .

وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان ونظائره كثيرة وقصد الإضرار في زماننا كثير فقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصد الإضرار بالمشتري بعدما هدم وبنى طمعا في غلاء السعر وما

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٣٤