( سئل ) فيما إذا لم يطلب الشفيع الشفعة فور علمه بالبيع طلب مواثبة وإشهاد ومضت أربع سنوات ، والآن قام يطلبها بعد علمه وتركه الطلبين المذكورين فهل بطلت شفعته ؟ ( الجواب ) : نعم وتبطل الشفعة بترك طلب المواثبة تركه بأن لا يطلب في مجلس العلم بالبيع كما مر أو ترك طلب التقرير عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند طلب المواثبة لأنه غير لازم كما مر فتدبر شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يبطلها وفي الدرر ويبطلها ترك طلب المواثبة أو ترك الإشهاد عليه أي على طلب المواثبة قادرا عليهما ا ه ففي مسألتنا لم يطلبها في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها وأيضا ترك الطلبين المزبورين وكل ذلك مما يبطلها ؟ ( أقول ) عبارة الدرر مخالفة لعبارة شرح المنتقى واعلم أن الشفيع يطلب ثلاث مرات .
الأولى حين علمه بالبيع فورا ويسمى طلب مواثبة أي مبادرة حتى لو أخره بطلت شفعته ، والإشهاد فيه ليس بلازم كما في الهداية وغيرها وما في الدرر سهو كما أوضحه في الشرنبلالية نعم يشهد فيه مخافة الجحود قال القهستاني يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره ا ه ، والمرة الثانية أن يطلبها عند البائع لو العقار في يده أو عند المشتري مطلقا أو عند العقار ويسمى طلب إشهاد وطلب تقرير وليس له مدة خاصة بل بقدر ما يتمكن من الإشهاد