تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شفعته ما نصه " وفي التتارخانية وإذا كان المشتري واحدا ، والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس له أن يأخذه هل يكون على شفعته ذكر في الأصل نعم قال بعضهم : هذا محمول على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الإشهاد في الكل فلو طلب في النصف أولا بطلت وقال بعضهم على إطلاقه ا ه قلت يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط صحتها أن يطلب الكل وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق ا ه .

ما كتبته .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٣١