تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة وكلت بعلها في بيع دارها بالإكراه المعتبر شرعا فباع الوكيل دارها من رجل وتريد المرأة الآن أخذ الدار ورفع يد الرجل عنها بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي السراجية أكره على التوكيل فوكل لم يصح تتارخانية وفي فتاوى عطاء الله أفندي من الإكراه سؤال تركي مضمونه أن رجلا فرغ بالوكالة عن زوجته عن مشد مسكة أرض لها بالإكراه المعتبر شرعا فأجاب بأنه إذا ثبت ما ذكر لها أخذ أراضيها إذا أكره على أن يعقد عقدا من العقود فهو على وجهين إن كان عقدا لا يبطله الهزل مثل الطلاق والنكاح ، والعتاق جاز العقد ولا يبطل بالإكراه وإن كان عقدا يبطله الهزل مثل البيع ، والشراء ، والإجارة وغيرها فإنه لا يجوز ويبطل وسواء كان الإكراه بشيء يخاف منه التلف أو لا يخاف لأن التراضي من شرط صحة هذه العقود ، والإكراه وإن كان بالحبس ، والضرب فإنه يفوت الرضا شرح الطحاوي للإسبيجابي ثم قال عطاء الله أفندي ما نصه " والتوكيل من العقود التي يبطلها الهزل فلا يصح وإذا لم يصح فيكون الزوج فضوليا في فراغه فلها أن لا تجيزه وتأخذ أرضها .

( أقول ) يستثنى التوكيل بالطلاق ، والعتاق فقد صرح في متن التنوير بصحة مع الإكراه .

وقال في شرحه للعلائي وما في الأشباه من خلافه فقياس ، والاستحسان وقوعه ا ه .

وكذا قال في نهج النجاة أنه أي ما في الأشباه مخالف لما في الكتب المعتمدة كالخانية ، والبزازية ، والمجتبى ، والبحر وتبيين الكنز

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٣