( سئل ) فيمن آجر أرضه بالإكراه المعتبر شرعا ويريد الآن فسخ الإجارة المذكورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدار الأول وهو ما يحتمل الفسخ كبيعه وشرائه وإجارته وصلحه وإبرائه مديونه أو كفيله وهبته فإنه إذا أكره على واحد منها بأحد نوعي الإكراه خير الفاعل بعد زوال الإكراه إن شاء أمضاه وإن شاء فسخ لأن الإكراه مطلقا بعدم الرضا ، والرضا شرط صحة هذه العقود فتفسد بفواته .
.
.
إلخ ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢