تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قطعة أرض مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها من أجنبي وحين علم زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد على ذلك بوجهه الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم يطلب عد عدما ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٢٩