( سئل ) في قطعة أرض مشتركة بين زيد وجماعة فباع أحدهم حصته المعلومة منها من أجنبي وحين علم زيد بالبيع تملك المبيع بالشفعة فورا بمثل الثمن وأشهد على ذلك بوجهه الشرعي ولم يطلب البقية من الشركاء ذلك فهل لزيد ذلك ومن لم يطلب عد عدما ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الخيرية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٩