تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن وبقيمة البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب الشفعة ويأخذ الشفيع بالثمن وقيمة البناء ، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري وغرس أو يكلف الشفيع المشتري قلعهما أي البناء ، والغرس .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٢٨