( سئل ) فيما إذا بنى المشتري في الدار المشفوعة هل يأخذ الشفيع بالثمن وبقيمة البناء أو يكلف المشتري قلعه ويأخذ الأرض فارغة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك كما في التنوير قال المصنف في شرحه من باب طلب الشفعة ويأخذ الشفيع بالثمن وقيمة البناء ، والغرس مقلوعين لو بنى المشتري وغرس أو يكلف الشفيع المشتري قلعهما أي البناء ، والغرس .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٨