تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذخيرة من الفصل الثامن في الغصب سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال السلطان : قد يغرم وقد لا يغرم أنه وجد كنزا فغرمه شيئا لا يضمن ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي للساعي .

وبه يفتى وفي الخانية ولو سعى رجل إلى سلطان ظالم وقال : إن لفلان مالا كثيرا أو إنه وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده " مال فلان الغائب أو أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال لهذه الأسباب كان ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا إنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك ولو قال : إنه ضربني أو ظلمني وهو كاذب في ذلك كان ضامنا ا ه وفي العدة من قال عند السلطان أن لفلان فرسا جيدا أو جارية جميلة ، والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي عبدا يطالب بعد العتق ولو أخبر الساعي عبد السلطان أو عبد غيره إذا كان ذلك الغير بحال القدرة على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه ضمن الساعي منح الغفار وفي فتاوى ابن نجيم سئل عمن أخبر المكاس الذي يأخذ المكس من التجار وغيرهم بأن شخصا اشترى الشيء الفلاني أو أخفى الشيء الفلاني فحضر إليه وأخذ منه المكس هل يضمن ما أخذه المكاس أو لا ، الجواب نعم يضمن نظير ما أخذه المكاس حيث أخذه بإخباره وفيها سئل عن الحاكم السياسي إذا أمسك رجلا وعاقبه بالضرب الأليم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١١٤