تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشكاية آخر له على سرقة اتهمه بها الشاكي ومات من ذلك من غير ثبوت عليه بطريق شرعي هل ديته على من شكاه أو على الحاكم ، فأجاب : ديته على الحاكم ا ه .

قال في المنح وفي القنية راقما لنجم الأئمة البخاري وقال : شكا عند الوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال ، وقيل : إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا قيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال : لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الساعي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه غالبا ا ه وهذا ما اعتمد عليه شيخنا يعني ابن نجيم في فتاويه وهو جدير بالاعتماد فإن القول بتضمين السعاة في الأموال خلاف أصول أصحابنا .

.

.

إلخ ا ه .

( فائدة ) في الحاوي قوم الدلال المتاع للخزانة السلطانية أو للأمر بما لا يتغابن فيه فيأخذ منه بذلك القدر يضمن الدلال تمام قيمته من حاشية الخير الرملي على جامع الفصولين من الفصل 36 وفيها عن غصب الولوالجية رجل انتقد دراهم رجل ولم يحسن الانتقاد فلا ضمان عليه ولا أجر له أما عدم الضمان فلأنه مجتهد أخطأ في اجتهاده وأما عدم الأجر فلأنه لم يعمل ما أمر ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١١٥