( سئل ) فيما إذا كان لزيد قطن معلوم قائم في أراضي قرية فغصبه شيخ القرية مع آخر وتصرفا به لنفسهما بلا وجه شرعي ويزعمان أنه بلغ قنطارين ونصف قنطار ولزيد بينة عادلة تشهد أن قدر الذي تصرفا به من قطن زيد ثمانية قناطير فهل تقبل بينة زيد ويقضى بموجبها بالطريق الشرعي ويلزمهما لزيد مثل القطن ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٦