( سئل ) في الغاصب إذا جاء بالحمار المغصوب وقال : إن المغصوب هذا ، وقال المالك لا بل غيره فهل القول قول الغاصب بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متفرقات غصب البزازية جاء الغاصب بثوب وقال المغصوب : هذا وقال المالك : لا بل غيره فالقول للغاصب .
ا ه .
ولو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه تتارخانية من الفصل الثاني في الغصب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٥