تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الغاصب إذا جاء بالحمار المغصوب وقال : إن المغصوب هذا ، وقال المالك لا بل غيره فهل القول قول الغاصب بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متفرقات غصب البزازية جاء الغاصب بثوب وقال المغصوب : هذا وقال المالك : لا بل غيره فالقول للغاصب .

ا ه .

ولو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه تتارخانية من الفصل الثاني في الغصب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ١٠٥