( سئل ) فيما إذا أودع زيد عند عمرو قدرا معلوما من الشعير وغاب زيد فباع عمرو الشعير بلا إذن زيد ولا وجه شرعي وتعذر رد العين لاستهلاكها ثم حضر زيد ولم يجز البيع وطالب عمرا برد مثل شعيره ، والمثل لم ينقطع فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٧