( سئل ) في مستأجر بستان من المتكلم عليه انقضت مدة إجارته ومضى بعدها مدة أخرى وهو واضع يده على البستان من غير عقد إجارة ولا إذن من مؤجره المذكور ويمتنع من تسليم البستان زاعما أن له فيه قيمة وحرثا في بعضه ويكلف المؤجر بشراء القيمة بدون وجه شرعي والحال أن ذلك واقع في المدة الخالية عن العقد والإذن وقد استوفى منفعة البستان فيها فهل يؤمر المستأجر بتسليم البستان للمؤجر ويرفع قيمته وعليه أجر المثل في المدة التي استوفى منفعتها ولا يجبر المؤجر على شراء القيمة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق في لزوم المستأجر أجرة المثل عن المدة الخالية عن العقد وفيه تفصيل فإن كان البستان وقفا أو ليتيم أو أعده مالكه للاستغلال يلزم المستأجر أجرته عن المدة المذكورة وإلا فإن تقاضاه المالك بالأجرة ولم يسلمه بعد التقاضي واستغله لزمته الأجرة أيضا وإلا فلا قال في الدر المختار في باب الفسخ وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهرا فسكن شهرين هل يلزمه أجر الشهر الثاني ؟ إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا .
به يفتى قلت فكذا الوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكن يلزمه بسكناه بعده .