تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وبنت صغيرة منه وعن أولاد ثلاثة آخرين من زوج آخر مات قبلها ولها مبلغ دين معلوم بذمة زيد ثم مات اثنان من الأولاد المزبورين عن جد لأب يدعي أن المرأة أقرت في صحتها أن الدين المزبور لأولادها الآخرين وأن اسمها في صك الدين عارية ولا بينة له على الإقرار في الصحة والزوج ينكر ذلك ويدعي أن الإقرار كان في مرض موتها فهل يكون القول للزوج بيمينه في ذلك أم لا ؟ ( الجواب ) : البينة على مدعي صدور ذلك في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب البيوع من فتاواه حيث أجاب بأن البينة على مدعي البيع في الصحة والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٩٩