تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مريض مرض الموت أقر فيه بأن في ذمته لزوجته كذا من الدراهم مهرا مؤجلا لها وصدقته فيه ومات عنها وعن ورثة غيرها لم يصدقوا على ذلك وخلف تركة وهي ممن يؤجل لها مثل المبلغ المذكور فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة مذكورة في نكاح جامع الفصولين آخر الكتاب وكذا في الفصول العمادية وكذا في فتاوى الخير الرملي ( أقول ) وفي الباب الثالث من إقرار البزازية في الإقرار في المرض إقراره لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا ثم قال في البزازية أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة أخر لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الإمام لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم ؛ لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٩٨