تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مريضة باعت أمتعة معلومة لها من أجنبي بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها ثم أقرت في مرضها المزبور باستيفاء ثمنها من المشتري ولم يكن عليها دين أصلا فهل يصح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدمنا اختلاف العبارات في صحة الإقرار بقبض الثمن هل ينفذ من الثلث أو من الكل وأن الذي في الخانية نفاذه من الكل وقيد في السؤال بقوله بثمن المثل إذ لو كان فيه محاباة نفذت من الثلث وبقوله ولم يكن عليها دين لما قدمناه من أنه لو أقر باستيفاء دين وجب له في المرض بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٠٠