تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مريضة مرض الموت أقرت فيه لأخيها الغير الوارث لها بمبلغ معلوم من الدراهم وأن ذلك لزم ذمتها له من جهة قرض اقترضته منه وماتت عن أولاد وعن زوج وخلفت تركة فهل يصح الإقرار المذكور وإن لم يجزه الوارث ؟ ( الجواب ) : نعم أقر بدين لغير وارث يجوز وإن أحاط وإن لوارث لا إلا أن يصدقه الورثة أو يبرهن بزازية إقراره بدين لأجنبي نافد من كل ماله وأخر الإرث عنه ودين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف قدما على ما أقر به في مرض موته ولو وديعة والسبب المعروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد كذلك وإتلاف كذلك تنوير ومثله في الملتقى وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروفة الأسباب متقدمة هداية ومثله في البحر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٩٧