( سئل ) في عقار معلوم جار في جهة وقف بر والمتولون على الوقف واضعون يدهم عليه ومتصرفون فيه لجهة وقف البر من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض لهم في ذلك ولا في شيء منه فادعى متولي وقف بر آخر على وكيل الوقف الأول لدى نائب محكمة بجريان العقار المذكور في الوقف الآخر وحكم نائب المحكمة لجهة الوقف الآخر بالعقار المزبور بشهادة بينة شهدت على خلاف المشهور المتواتر من كون العقار جاريا في جهة الوقف الأول وبعد مرور المدة المزبورة تصرف المدعي بالعقار مدة أربع سنين ثم ادعى وكيل شرعي عن متولي الوقف الأول لدى نائب قاضي القضاة على متولي الوقف الآخر بأن الحكم المزبور صدر بشهادة البينة على خلاف المشهور المتواتر وأن الدعوى بعد مرور المدة المزبورة بلا مانع غير مسموعة وأثبت دعواه المزبورة ومنع نائب قاضي القضاة المتولي المزبور وجهة وقفه من معارضة الوقف الأول في العقار المذكور وحكم به لجهة الوقف الأول مستوفيا شرائطه وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الدعوى لا تسمع بعد ثلاث وثلاثين سنة كما صرح به في البحر عن المبسوط ولأن البينة على خلاف المشهور المتواتر لا تسمع ولا تقبل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي