( سئل ) فيما إذا كان لزيد استحقاق معلوم في وقف أهلي فمات لا عن تركة وله ولد انتقل الاستحقاق إليه بشرط الواقف فقام عمرو يدعي دينا له بذمة زيد ويكلف ولده دفعه له من استحقاقه الذي استحقه بعد موت أبيه فهل لا يلزم الابن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لا يلزمه ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠