( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب دار مرهونة من قبله عند عمرو بدين شرعي ثابت لعمرو بذمة زيد فبيعت الدار بثمن معلوم قبضه المرتهن عن دينه هو ثمن مثلها بعد ثبوت الدين والرهن المذكورين لدى قاض شافعي حكم بصحة البيع وأجازه موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفت شافعي بصحة البيع والثبوت ثم باع المشتري الدار من بكر وتصرف بكر بالدار مدة تزيد على خمس عشرة سنة حتى مات زيد عن ابن عارض بكرا في المبيع وترافع معه لدى حاكم حنفي منع الابن من معارضة بكر في الدار وكتب بكل من البيع والثبوت والمنع حجة ومضت مدة والآن قام الابن يعارض بكرا في المبيع بدون وجه شرعي فهل يمنع الابن من المعارضة في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨