تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه دين صحة أو لا .

ا ه .

ومثله في الولوالجية فهذا أيضا مخالف لما مر من قوله لا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث ومثله ما في الخلاصة أيضا لو أقر بقبض دين له كان في المرض صدق من الثلث ويخالفه ما في الخانية لو باع المريض عينا من أعيان ماله من أجنبي ثم أقر باستيفاء الثمن صح من جميع ماله .

ا ه .

ومنها ما في الخلاصة أيضا من قوله ولو أقر باستيفاء دين أقرضه في مرضه لا يصح لو عليه دين صحة وإلا جاز .

ا ه .

فقوله وإلا جاز يقتضي أن يصدق من كل المال لا من الثلث فقط قال في نور العين ولعل في هذه المسألة أيضا روايتين أو أحد قوليه سهو والله أعلم .

ا ه .

وقد علمت قوله المار الظاهر أن هذا أي تصديقه من كل المال أصح ولكن فيه تفصيل قال شيخ مشايخنا السائحاني وفي البدائع فإن أقر المريض باستيفاء دين وجب في حال الصحة يصح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر باستيفاء دين وجب له في حالة المرض فإن وجب بدلا عما هو مال لا يصدق في حق غرماء الصحة ويصدق في حقهم فيما وجب بدلا عما ليس بمال .

ا ه .

وظاهر إطلاقه أنه يصدق وينفذ من كل التركة وهو صريح المحيط ويظهر لي العمل بما في الخلاصة فيما فيه تهمة .

ا ه .

كلام السائحاني ومن خطه نقلت وأراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على أن مراده إضرار الورثة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار ويؤيده ما في حاشية البيري عن التتارخانية أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو لأخيها

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٨٩